Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #4761 chevron_right


4761 وكما حدثنا علي بن الحسين بن حرب حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأجلح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم ثم ذكر مثله @ 212 @ فكان في هذا الحديث قضاء علي في النسب المدعى عليه الذي ذكرنا بالقرعة حتى جعل الولد بها لأحد من ادعاه وجعل عليه مع ذلك من الدية ما جعله عليه منها ووقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وتركه النكير عليه لما كان فيه منه ثم وجدنا عليا قد أتى في مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستعمل فيه ذلك الحكم كما قد حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني أخبرنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي ظبيان عن علي قال أتاه رجلان قد وقعا على امرأة في طهر واحد فقال الولد بينكما وهو للباقي منكما @ 213 @ فعقلنا بذلك أن عليا لم يترك ما قد كان حكم به من الإقراع الذي ذكرناه عنه مما قد وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه إلا إلى ما هو أولى منه مما قد نسخه وأعاد الحكم في الوقت الذي قد قضى به إلى خلاف ما كان عليه في الوقت الأول الذي كان قضى فيه بما قضى وفي ذلك ما يجب به انتفاء القضاء بالقرعة في الأنساب وفيما سواها من الأشياء المدعاة التي تتكافأ البينات التي تقام عليها ثم ثنينا بما قاله من ذكرنا عنه أنه ينظر إلى أفضل البينتين الشاهدتين على ذلك وأبينهما صلاحا فيحكم به فوجدنا ذلك مما يدفعه المعقول أيضا لأن الله تعالى قال " وأشهدوا ذوي عدل منكم " الطلاق 2 وقال عز وجل " ممن ترضون من الشهداء " البقرة 282 فأعلمنا من جعل لنا الحكم @ 214 @ بشهادته وهو ذو العدل وقد يختلف أهل العدل فيما هم عليه منه فيكون بعضهم أعلى رتبة فيه من بعض ولما كان ذلك كذلك عقلنا عن الله عز وجل أنه قد جعل لنا أن نحكم بشهادة من وقفنا على عدالته كان معه من الفضل ما يتجاوز ذلك أو لم يكن فانتفى بذلك هذا القول ثم ثلثنا بالنظر في قول من قال إنه يحكم في ذلك بعدد الشهود فوجدناه أيضا لا معنى له لأن الشاهدين العدلين لما أمرنا الله تعالى بالحكم بهما عقلنا عنه عز وجل أنهما كأكثر منهما من العدد وإذا كان ذلك كذلك كان كثرة العدد وقلته في ذلك سواء ولما انتفت هذه الأقوال الثلاثة بما ذكرنا ولم يكن في هذا الباب مما وجدنا أهل العلم قالوه فيه غير الأربعة الأقوال التي ذكرناها عنهم فيه كانت الثلاثة التي ذكرناها منها لما انتفت ثبت القول الآخر منها ولم يجب الخروج عنه إلى ما يخالفه وهو أن يقضى بالمدعى لمدعييه اللذين قد تكافأت حجتهما فيه بالتسوية لا سيما وقد روي ذلك عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل المقدار في العلم ولم يرو عن أحد منهم في ذلك خلاف ما قاله فيه كما قد حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب وعلقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس فأقام كل واحد منهما البينة أنه فرسه أنتجه لم يبعه ولم يهبه فقال أبو الدرداء إن أحدكما @ 215 @ لكاذب ثم قسمه بينهما نصفين ثم قال أبو الدرداء ما أحوجنا إلى سلسلة بني إسرائيل فسئل ما هي قال كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم وكما قد حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت قاعدا عند أبي الدرداء ثم ذكر هذا الحديث وكما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير @ 216 @ أن رجلين اختصما إلى أبي الدرداء في فرس أو بغل فأتوا بشهادتهم متفقة فقضى به بينهما وقال ما أحوج الناس إلى السلسلة فتأخذ بعنق الظالم ولا نعلم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خلافا لأبي الدرداء وفي هذا الحديث من كلام أبي الدرداء ما يجب أن يوقف عليه ويعلم به فضل علمه ورتبته في المعنى الذي هو من أهله وهو قوله للمدعيين لذلك الفرس أحدكما كاذب فقصد بتحقيق الكذب في ذلك إلى أحد المدعيين ولم يقصد به إلى واحدة من البينتين وكان وجه ذلك عندنا والله أعلم أن معه إحاطة العلم في المدعيين بكذب أحدهما فيما ادعى لأنه لا يكون مالكا لشيء غيره مالكه ولم تكن البينتان عنده كذلك إذ كان قد يحتمل أن تكون إحداهما رأت التي نتجت تلك الفرس في يد أحد مدعييها فوسعها بذلك أن تشهد أنها له ثم خرجت من ملك الذي رأتها في يده من حيث لا يعلم بها ببيع كان منه أو بما سواه من وجوه التمليكات ثم رآه الأخرى في يد المدعي الآخر ثم كان النتاج بعد ذلك فوسع كل واحدة من تينك البينتين أن تشهد أن ذلك النتاج كان في ملك الذي رأت فيه الفرس @ 217 @ الذي أنتجته في ملك الذي ادعاه ممن قد علمت يده كان على ما أنتجته له ولم يكلف الله أحدا في الأمور التي تعبد خلقه في الشهادة بها في قبولها ممن يشهد بها مع ظاهر عدله إلا حمل أمره على ظاهره وترك التماس باطنه منه فلما قامت الحجتان في ذلك على ما قامتا عليه وعذر الشهود بهما في شهادتهما بهما كان في ذلك انتفاء الجرحة عنهم في ذلك ووجوب عدالتهم فيه والقضاء بما أمر العباد من القضاء به بالبينات اللاتي تثبت عدلها عندهم وترك استعمال الظنون بها ورد الأمر إلى ما قد رفع الله عز وجل عن عباده علمه وردهم فيه إلى ما قد وقفوا عليه مما قد أمرهم أن يحكموا بمثله والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4761

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
  • عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ
  • الشَّعْبِيِّ
  • الأَجْلَحِ،
  • سُفْيَانَ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ
  • عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَرْبٍ
  • وَكَمَا

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books