4759 ما قد حدثنا المرادي حدثنا شعيب بن الليث وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب بن الليث ثم اجتمعا فقالا عن الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أنت تقضي بينهما @ 209 @ وطائفة منهم تقول يقضي به لصاحب أزكى البينتين وأظهرهما ورعا وأفضلهما وممن كان يقول ذلك منهم مالك بن أنس في آخرين سواه من أهل المدينة ويجيء في قياس قولهم إذا تكافأت البينتان في ذلك أن يقضى به بين المدعيين نصفين وطائفة منهم تقول يقضي به بين المدعيين على عدد شهود كل واحد منهما فإن استووا في العدد قضي به بينهما نصفين ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قد حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن أعين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا حجاج عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه خوصم إليه في بغلة فأقام أحد الخصمين خمسة شهداء أنها له نتجت عنده وأقام الآخر شاهدين أنها نتجت عنده فقضى لصاحب الخمسة بخمسة أسباعها ولصاحب الشاهدين بالسبعين @ 210 @ ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه لنعلم الأولى مما قالوه فيه فبدأنا بقول من قال يقرع بينهما فوجدنا القرعة قد كانت تستعمل في بدء الإسلام ويقضى بها
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4759
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
