4757 كما حدثنا محمد بن أحمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة بن أبي موسى ولم يذكر فيه روايته إياه عن أبيه أن @ 206 @ رجلين ادعيا دابة عند رجل ثم ذكر بقية الحديث قال أبو جعفر فكان في رواية حماد عن قتادة موافقة همام عن قتادة في متن هذا الحديث وإن كان قد عاد في إسناده إلى التقصير عن أبي موسى وعلى إيقافه على أبي بردة وكان تصحيح هذه الآثار يوجب أن الأولى منها فيما اختلف فيه سعيد وهمام ما رواه همام لأن فيها ذكر القضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشيء بين مدعييه والقضاء فلا يكون إلا بالبينات ولا يكون بالأيدي التي ليس معها بينات وإنما يقال فيما يكون من الحاكم في مثل هذا بالأيدي لا بالبينات أنه أقره في أيديهما لتساوي معانيهما فيه ولا يقال إنه قضى إلا بالبينات دون ما سواها فإذا اتفق همام وحماد على ما اتفقا عليه مما ذكرنا قوي في قلوبنا أن يكون ما رويا عن قتادة أولى مما رواه سعيد عنه مما يخالفه لأن اثنين أولى بالحفظ من واحد فقال قائل هذا حديث أصله فاسد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4757
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
