2069- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لاَ تَحِلُّ (1) لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالإِحْدَادُ أَنْ لاَ تَمْتَشِطَ، وَلاَ تَكْتَحِلَ، وَلاَ تَخْتَضِبَ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا. _حاشية__________ (1) في المطبوع هكذا: "لا تحل"، ولعلها " لا يحل".
مسند اسحاق بن راوایہ · Hadith 2069
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
2069- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ،
