4697 وهو ما قد حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أنه قال وجد علي بن أبي طالب دينارا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت هذا فقال عرفه فذهب ما شاء الله ثم قال قد عرفته فلم أجد أحدا يعرفه قال فشأنك به قال فذهبت فرهنته بثلاثة دراهم في طعام وودك فبينا هو كذلك إذ جاء صاحبه ينشده فعرفه فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا صاحب الدينار قال أده إليه فأداه علي إليه بعدما أكلوا منه @ 122 @ قال الشافعي ففي هذا الحديث دليل على أن اللقطة حلال للملتقط بعد الحول وإن كان غنيا عنها لأنها لو كانت ترجع إلى الصدقة لما جازت لعلي رضي الله عنه لأنه من صليبة بني هاشم ولأن الصدقة عليه حرام فكان جوابنا له في ذلك أن هذا حديث منقطع لا يحتج بمثله لا سيما وأحد رواته شريك بن عبد الله بن أبي نمر وأهل الأسانيد يقولون في روايته ما يقولون فيها ولو احتج عليك خصمك بمثل هذا لما سوغته إياه فكيف يجوز لك أن تحتج به على خصمك والصحيح عندنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حكم اللقطة بعد الحول كالذي رويناه فيها عن عمر كما حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني وجدت صرة من دراهم فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال تصدق @ 123 @ بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر وإلا غرمتها وكان لك الأجر وقد روي عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللقطة بعد الحول
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4697
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
