4660 وكما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه ثم ذكر مثله @ 80 @ فارغة @ 81 @ فلم يكن نهيه عن كسب الحجام لأنه حرام ألا ترى أنه قد أباح سائله أن يعلفه ناضحه ورقيقه ولو كان ذلك حراما لما أباحه ذلك وإذا لم يكن حراما كان معقولا أن نهيه إياه عنه كان لما فيه من الدناءة لا لما سوى ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنئوا أنفسهم ومنها ما ذكر فيه أن مع نهيه عنه جعله سحتا فاحتمل أن يكون ذلك لمثل المعنى الأول إذ كان قد روي عنه في كسب الحجام أنه سحت ولم يكن ذلك لأنه حرام ولكن لأنه دنيء فمما روي عنه في ذلك
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4660
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
