4624 وحدثنا فهد حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن أبي عبد الله ثم ذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث مما يوافقه منهم محمد بن الحسن وذهب بعضهم إلى @ 44 @ التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك أم لا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4624
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
