4610 وبما قد حدثنا يونس حدثني محمد بن إدريس حين ذاكرته مسألة الذي يبيع السلعة ثم يموت أو يفلس فيجد الرجل سلعته بعينها فقال لي هو أحق بها في الموت والتفليس ثم قال حدثني ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب ثم ذكر مثل حديث محمد عن ابن أبي فديك قال أبو جعفر وهذا الحديث إنما رجع إلى أبي المعتمر الذي لا يعرف ولا يدرى من هو ولا سمعنا له ذكرا إلا في هذا الحديث ومن هذه سبيله فليس ممن يجوز أن يحتج به في هذا المعنى مع أنه لو كان ثابتا لكان حديث الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة أولى منه لأنه قد روته الأئمة الذين تقوم الحجة برواياتهم والذين لا يجب أن يعارض ما رووا بمثل ما روى أبو المعتمر الذي لا يعرف @ 23 @ ولا يدرى من هو ولو تدبر حديث أبي المعتمر لوقف على أن لا حجة فيه لأن فيه أيما رجل أفلس أو مات فقد يحتمل أن يكون ذلك على الشك فيعود الحديث إلى أن لا يدرى ما فيه مما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في التفليس أو في الموت وما وجدنا أحدا من أهل العلم أخذ بكل ما في هذا الحديث إلا مالك بن أنس فأما من سواه فقد ذكرنا أقوالهم في هذا الباب ونسأل الله التوفيق @ 24 @
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4610
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
