4608 كما حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن @ 20 @ عبد الجبار حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديثه الذي قبل هذا وزاد فيه وأيما امرؤ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء فلم يسع عندنا خلاف هذا الحديث لمن بلغه ووقف عليه من هذه الوجوه المقبولة خلافه ورجعنا في هذه المعاني المروية فيه إلى ما كان مالك يقوله فيها وعذرنا من خالفها في خلافه إياها إنما كان ذلك منه لأنها لم تتصل به هذا الاتصال ولو اتصلت به هذا الاتصال وقامت عنده كمثل ما قامت عندنا لما خالفها ولرجع إليها وقال بها كما قد رأيناه فعل في أمثالها وأما الشافعي فقد كان يقول إذا أفلس بعدما قضى البائع بعض الثمن الذي ابتاع به تلك السلعة أنه يكون في حصة ما قضاه أسوة @ 21 @ الغرماء ويكون أحق بالباقي منها منهم والذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع ذلك ويخالفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة الله على جميع خلقه وكان أيضا مع ذلك يسوي بين حكم إفلاسه وبين حكم موته فيجعل صاحب السلعة فيهما أحق بها من سائر الغرماء وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل الحكم فيهما مختلفا على ما قد ذكرناه في حديث الزبيدي عن الزهري وفي حديث عبد الرزاق عن مالك عن الزهري وكان الشافعي يحتج فيما ذهب إليه من التسوية في ذلك بين الإفلاس والموت بما قد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4608
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
