4607 حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء فكنا لا نرى ذلك حجة له علينا لفساد رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ثم وجدناه من رواية إسماعيل عن الشاميين الذين لا يتكلم في رواية إسماعيل عنهم
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4607
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
