4575 ووجدنا فهدا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بمثله إلا أنه زاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال أبو جعفر وكان في هذا الحديث ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عدد الرضاع الذي ذكرت تلك السوداء أنها أرضعت عقبة والمرأة التي تزوجها وفي ذلك ما قد دل على استواء قليله وكثيره في الحرمة لأنه @ 500 @ لو كان من شريعته أن لا تحرم الرضعة والرضعتان إلى العدد المذكور في ذلك الحديث الذي روينا لاستحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الذي سأله بفراق من قد أرضعته والمرأة التي قد تزوجها المرأة التي ذكرت له أنها أرضعتهما رضاعا لا يمنع من تزويجه إياها ولكن يقف عقبة فيقول له سلها عن عدد الرضاع الذي أرضعتكما كم هو ليقف بذلك على أنه من الرضاع الذي يحرم عليه أن يتزوجها إذا كان في الحقيقة كذلك والتورع عن ذلك إذا كان الشك فيه أو أنه من الرضاع الذي لا يحرم عليه تزويجها فيخليه وذلك التزويج وفي تركه كذلك ما قد دل على أنه لا فرق كان عنده بين قليل الرضاع وبين كثيره في الحرمة والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4575
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
