815 حَدَّثَنِي أَبُو مُزَاحِمٍ سِبَاعُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ عِنْدَكُمْ حَدِيثٌ مِثْلُ هَذَا وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَج وَلَا يجزيء عَنْهُ أَنْ جَاءَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ وَحُكِيَ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ أُمُّ الْمَنَاسِكِ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 815
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
