1544- أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الأَخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَلْيَتَهُ.
مسند اسحاق بن راوایہ · Hadith 1544
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
