4441 ما قد حدثنا فهد حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثني يحيى بن فليح بن سليمان عن ثور يعني ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفي ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك حتى أتى رجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله عز وجل فقال عمر وأين في كتاب الله تجد أن لا أجلدك فقال إن الله تعالى يقول في كتابه " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا " المائدة 93 شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر ألا تردون عليه ما قال فقال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضون بأنهم لقوا الله قبل أن يحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله تعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام " الآية المائدة 90 ثم قرأ الآية كلها فإن كان @ 275 @ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله نهى أن يشرب الخمر فقال عمر رضي الله عنه صدقت ثم قال عمر فماذا ترون قال علي رضي الله عنه نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين @ 276 @ قال فقدامة قد كان له من بدر في شهوده إياها كما كان لحاطب في مثل ذلك ولم ير عمر ولا علي ولا من كان بحضرتهما دفع العقوبة عنه لذلك على جرمه الذي كان منه فكان جوابنا له في ذلك أن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بإقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى وكان حاطب لشهوده بدرا ولما كان عليه من الأمور المحمودة من ذوي الهيئة ولم يكن الذي أتى مما يوجب حدا إنما يوجب عقوبة ليست بحد فرفعها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معه من الهيئة وكان الذي كان من قدامة فيه حد لله فلم يرفعه عمر ولا علي ولا من سواهما لهيئته لأن الهيئة إنما ترفع العقوبات التي ليست حدودا ولا ترفع العقوبات التي هي حدود ولذلك روينا فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حد من حدود الله فبان بحمد الله ونعمته أن هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه يوافق بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا لا يخالفه ولا يدفعه والله عز وجل نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4441
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
