4415 ووجدنا يزيد بن سنان حدثنا قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيى جملي فتخلفت عليه أسوقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف لحاجة له فلحقني فقال ما لك متخلفا قلت لا يا رسول الله إلا أن جملي ظلع علي فأردت أن ألحقه بالقوم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبه فضربه ثم زجره وقال اركب قال فلقد رأيتني @ 245 @ يعدو بي قال ثم قال لي بعني جملك قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قلت فإن لرجل علي أوقية من ذهب فهو لك بها قال قد أخذته قال فتبلغ عليه إلى المدينة فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده فأعطاني أوقية من ذهب وأعطاني قيراطين قلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة قال أبو جعفر ففي هذين الحديثين غير ما في الأحاديث الأول وفي الأول منهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أتبيعني ناضحك هذا إذا قدمنا المدينة وفي الثاني ابتياعه إياه منه بلا شرط كان بينهما في ذلك الابتياع وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لجابر تبلغ عليه إلى المدينة تفضلا منه عليه وهذان المعنيان خلاف المعاني الأول التي في الأحاديث التي ذكرناها في هذا الباب وليس رواة هذين الحديثين @ 246 @ بدون رواة الأحاديث الأول في المقدار في العلم ولا في الضبط ولا في المقادير عند أهله فإذا تكافأت الروايات في ذلك ارتفعت ولم يكن بعضها أولى أن يحمل عليه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بما روي عنه في غيرها فخرج بحمد الله أن يكون في هذا الحديث ما يوجب جواز البيع بهذا الشرط ووافق ما قد رويناه عن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزينب زوجة عبد الله بن مسعود في النهي عن البيع بالشرط فيه ما ليس منه @ 247 @ فارغة @ 248 @ وقد وافق ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع وسلف
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4415
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
