4375 ما قد حدثنا يزيد بن سنان وثبتني فيه القاسم بن جعفر عنه قال حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فابدئي بالرجل قبل المرأة @ 191 @ قال ففي ذلك ما قد دل على أن زوج بريرة كان عبدا وعلى أن الأمة لا خيار لها إذا أعتقت وكان زوجها حرا فكان جوابنا له في ذلك أن هذا معقول فيه أن الذكر من هذين المملوكين هو غير زوج بريرة وأن الأنثى التي فيه كانت غير بريرة لأن عائشة إنما اشترتها فأعتقتها ولم تكن في ملكها قبل ذلك وتأملنا هذا الحديث فوجدناه مما يبعد قبوله من القلوب لأنه محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فيه حياطة لواحد من اثنين وغير حياطة الآخر منهما وأن يأمر بعتاق يبطل حق الزوجة التي من شريعته وجوب ذلك الحق لها إذا أعتقت ويحوط الزوج بأن لا يجب عليها ذلك الاختيار لزوجته ولكنه عندنا والله أعلم أراده منه من عائشة رضي الله عنها أن يكون منها في مملوكيها صرفهما إلى صلة رحمها بهما وأن ذلك أولى بها من العتاق لهما كما قد روي عنه مما قد كان قاله لزوجته ميمونة لما أعتقت جارية لها
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4375
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
