4350 وحدثنا موسى بن الحسن المعروف بالسقلي حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين قبطيتين وبغلة فأما البغلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها وأما إحدى الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيم وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري قال أبو جعفر فكان في هذه الآثار قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا من ذكرت هداياه إليه في هذه الآثار واستئثاره بها وتركه ردها إلى أموال المسلمين @ 137 @ فسأل سائل عن المعنى في ذلك وفي مخالفته بين نفسه وبين من سواه من أمته في هذا المعنى على ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب فكان جوابنا له في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان الله عز وجل اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة تخالف بينه وبين غيره من أمته فقال عز وجل فيما أنزل من كتابه عليه " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " الحشر 6 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك وبهذا المعنى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنها حاج العباس وعليا بما حاجهما به فيما كانا خاصما إليه فيه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4350
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
