4220 كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا أبو سلمة @ 415 @ موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فأقيمت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين وتأخروا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وهذا خلاف ما في حديث يزيد بن رومان والقاسم بن محمد عن صالح بن خوات وإذا تكافأت الروايتان في ذلك ارتفعتا وإذا ارتفعتا كان لا حجة في واحدة منهما لمن احتج بها على مخالفه إذ كان لمخالفه أن يحتج عليه بالأخرى منهما وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في شيء مما رويناه في هذا الباب ما يدل على أنه يكون لأحد أن يخرج عن صلاة إمامه إلى صلاة نفسه بغير تكبير يستأنفه لها وبالله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4220
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
