711 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ قَالا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلانَ بن جرير أَنه سمع عبد الله ابْن مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو وَعبد الله بن الشخير وَعمْرَان ابْن حُصَيْنٍ وَأَبِي مُوسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حسن وَقد كره قوم أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ وَقَالُوا إِنَّمَا يَكُونُ صِيَامُ الدَّهْرِ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَمَنْ أَفْطَرَ هَذِهِ الأَيَّامَ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهِيَةِ وَلا يَكُونُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ هَكَذَا أُخْبِرْتُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ نَحْوَ هَذَا وَقَالَ لَا يُحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّامًا غَيْرَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيق
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 711
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
