4148 وكما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعيب بن الليث وكما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب بن الليث قالا أخبرنا الليث عن بكير بن عبد الله عن ابن أبي قتادة أنه قال سمعت من أهلي من لا أتهم يحدث أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ديناران فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى تحمل بهما أبو قتادة ولما فسد إسناد هذا الحديث انتفى أن يكون لأحد أن يحتج بما في متنه على من يخالفه فيه وفيما قد ذكرنا قبله في هذا الباب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كفل بالدين بعد أدائه إياه عمن كفل به عنه الآن بردت عليه جلده دليل على صحة ما كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه فيمن قضى على رجل دينا عليه بغير أمره إنه ليس له أن يرجع به عليه وبخلاف ما كان مالك يقوله فيه إن له أن يرجع به عليه ويجعل الدين قد يحول بأداء الذي أداه عن الذي كان عليه من الذي كان له إلى الذي أداه لأنه لو كان الدين قد تحول إلى الذي أداه لما كان بأدائه إياه قد برد به جلد الذي كان عليه لأنه في قوله لم يبرأ من الدين إنما يحول في قوله إلى مؤديه عن الذي أداه إليه وليس @ 339 @ لأحد التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ولا في فعل ما لم ينبه الله عز وجل به عن أمته وجميع ما ذكرناه في هذا الباب من أقوال أبي حنيفة وأصحابه حدثناه محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله بما ذكرناه عنه وعن علي عن محمد عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه وعن علي عن محمد بما ذكرناه عنه والله الموفق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4148
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
