Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #4114 chevron_right


4114 وكما حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة البكراوي حدثنا ابن جريج ثم ذكر بإسناده مثله فكان كل واحد من التقدم ومن الكلام يبيح له أن يصلي ما شاء من التطوع في المسجد بعقب صلاة الفريضة التي صلاها فيه وكان ما في حديث ابن عمر لا يطلق له ذلك في المسجد ويطلقه في بيته بعد انصرافه من المسجد إليه فكان تصحيح هذين المعنيين من هذه @ 303 @ الآثار أن الذي حظره حديث ابن عمر هو أن يتطوع بعد الجمعة بركعتين هما شكل للجمعة في عددها وأريد من مصلي الجمعة أن يصليها فيما سوى المسجد الذي صلى فيه تلك الجمعة كما أمر من يريد المسجد لصلاة الصبح أن يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يصلي صلاة الفجر في المسجد بعد ذلك وقيل لمن صلاها في المسجد قبل صلاة الفجر أتصليهما أربعا وسنذكر ذلك بعد هذا الباب وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إن شاء الله وكان الذي في حديث أبي هريرة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا على أربع من غير شكل الجمعة لأنها أربع ركعات والجمعة ركعتان فأطلق له أن يتطوع بعد الجمعة في المسجد الذي صلاها فيه بما ليس من شكلها وهو أربع ركعات فما فوقها بعد أن يكون منه الكلام أو التقدم المذكوران في حديث معاوية الذي ذكرنا وكذلك جعل له التطوع قبلها على ما في حديث محمد بن علي الذي رويناه في هذا الباب وعاد تصحيح معاني هذه الآثار إلى إطلاق التطوع بعد الجمعة في المسجد الذي يصلي فيه بما لا يشبه الجمعة في عددها والمنع من أن يصلي في المسجد بعدها مثلها وأمر أن يكون ذلك منه بعد الانصراف عنه فيما سواه من المنازل أو مما سواها وهذه سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على من وقف عليها وعقلها حمد الله على ما آتاه من ذلك وقد كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بعد رسول صلى الله عليه وسلم علما الناس أن يصلوا بعد الجمعة كما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد @ 304 @ الله بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا فقدم بعده علي فكان إذا إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا فأعجبنا قول علي واخترناه وما قد حدثنا يونس حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي ثم ذكر مثله @ 305 @ قال وكان ما رويناه عن ابن مسعود مما كان يصليه بعد الجمعة هي أربع ركعات في المسجد وغير المسجد إذ كانت من غير شكل الجمعة وكان الذي رويناه عن علي أنه كان يصلي بعدها ستا على إطلاق لذلك في المسجد وفي غير المسجد فاحتمل أن يكون كان يصلي الأربع أولا ثم يصلي الركعتين بعدها واحتمل أن يكون كان يصلي الركعتين أولا ثم يصلي بعدها الأربع فكان الأولى بنا أن نجعل ما كان يصليه أولا من هذين الصنفين الأربع ثم الركعتين لأن الأربع ليس من شكل الجمعة والركعتين من شكلها ولا يكون ذكر الركعتين مقدما في الحديث على ذكر الأربع مانعا أن يكون راوي ذلك يريد أنه قد صلى الأربع قبلهما لأنهم عرب والعرب قد تستعمل هذا في كلامها فتذكر الشيئين وتقدم ذكر أحدهما على ذكر الآخر والمؤخر منهما في الذكر قد كان مقدما في الفعل على المقدم منهما في الذكر وذلك موجود في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل " يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين " آل عمران 43 فذكر الركوع مؤخرا وهو في الصلوات التي يصليها المسلمون وفي الصلوات التي كان أهل الكتاب يصلونها قبلهم مقدم على السجود ومثل ذلك قول الله عز وجل في آي المواريث " من بعد وصية يوصين بها أو دين " النساء 12 و " من بعد وصية توصون بها أو دين " النساء 12 و " من بعد وصية يوصى بها أو دين " النساء 12 فكان ذكر الدين فيها مؤخرا على ذكر الوصية وكان المراد فيها أن يكون مقدما على الوصية فمثل ذلك ما قد رويناه عن علي رضي الله عنه @ 306 @ في صلاته الركعتين والأربع بعد صلاة الجمعة لا يمنع ذكر الراوي لذلك عنه الركعتين قبل ذكره الأربع أن تكون الأربع مرادات أن تكون مقدمات على الاثنين المذكورتين قبلها حتى تكون هذه الآثار يصدق بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا ومما قد وكد تقديم الأربع على الركعتين في هذا المعنى ما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما حدثنا يزيد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر @ 307 @ عن خرشة بن الحر أن عمر كان يكره أن يصلي بعد صلاة مثلها قال أبو جعفر والركعتان هما للجمعة مثل والأربع ليس لها بمثل ولهذا المعنى والله أعلم أطلق في حديث الأبيض بن أبان عن سهيل بن أبي صالح في التطوع قبل الجمعة أن تكون أربعا إذ كان بخلاف الجمعة في عددها وخولف بين ذلك وبين التطوع قبل صلاة الفجر فلم يطلق ذلك في المسجد إذ كان ركعتين من شكل صلاة الفجر وأمر أن تكون في البيوت بخلاف الموضع الذي تصلى فيه صلاة الفجر حتى يكون بينهما ما يفصل بينهما من الموطنين المختلفين والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4114

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • أَبُو الْأَشْهَبِ هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ،
  • أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ،
  • وَكَمَا

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books