4025 حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فكله ما لم ينتن @ 196 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من أكل لحم الصيد إذا أنتن فقال قائل فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا وذكر ما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق ثم يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة فيوضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منكر فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في @ 197 @ هذا الحديث غير الذي في الحديث الأول لأن الذي في الحديث الأول في لحم المذكى الذي قد عاد بالنتن الذي حدث فيه حتى أعاده إلى الجيف من الميتات وأعاده بها إلى الخبائث التي حرمها بقوله عز وجل في صفة نبيه وهو قوله " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " الأعراف 157 وهذا من الخبائث وأما الإهالة فليس من الأشياء التي حلت في بدنها بالذكاة وإنما هي مما سوى ذلك كالسمن واللبن وكما أشبههما وكان حدوث السنخ فيه إنما هو تغير طعمه لا فساده في نفسه كفساد اللحم الذي ذكرناه قبله وإنما حدوث ذلك فيه كحدوث السنخ في الأدهان التي يدهن الناس بها وفي الزيت الذي يأتدمون به فليس ذلك مما يحرم واحدا منهما عليهم كما لا يحرم حدوث مثل ذلك في الماء الذي يشربونه ويتطهرون به ذلك الماء عليهم لأن ذلك عارض فيه لا انقلاب له إلى نوع آخر كانقلاب اللحم إلى الفساد الذي ينقلب إليه فيصير به كالأشياء المذمومة من الجيف ومما سواها والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4025
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
