Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #3975 chevron_right


3975 حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك وزهير بن محمد قالا حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال سمعت عبد الله الصنابحي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر مثله فأما سائر الأنبياء فهذه الأوقات قد لحقها هذا النهي المذكور في هذه الآثار ولا اختلاف بين أهل العلم أن التطوع كله قد دخل في ذلك غير أن مالكا ذهب إلى أن الصلاة عند قيام الشمس غير منهي عنها إذ كانت عنده مما لا تتهيأ الصلاة فيه لأنها إنما تقوم ثم تميل بلا وقت من الزمان قبل مثلها فلا تتهيأ الصلاة فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم @ 136 @ فهو الحجة على الناس جميعا ولم ينه إلا عن ممكن ممن إذا فعله كان عاصيا وقد وجدناها تقوم وتكون شبه المضطربة مدة ما ثم تزول بعد ذلك فتلك المدة هي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقوله إنه ما نهى عن الصلاة فيها ابتداء أنه يدخل في ذلك النهي الدخول في الصلاة التي يطرأ عليه ذلك الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه لأن المصلين يحتاج منهم إلى أن يكونوا من حين يدخلون في صلاتهم إلى أن يخرجوا منها على الأحوال التي لا يجوز أن يدخلوا فيها إلا عليها من الطهارة ومن ستر العورة ومن استقبال القبلة فبمثل ذلك هم في الوقت الذي قد نهوا أن يصلوا فيه هم فيه كذلك أيضا غير أن أبا يوسف والشافعي قد أخرجا يوم الجمعة من ذلك في الصلاة فيه عند قيام قائم الظهيرة وخالفا بين الجمعة في ذلك وبين سائر الأيام واحتجا في ذلك بآثار روياها فيه باستثناء يوم الجمعة من النهي المروي في ذلك وذلك مما لم نجده صحيحا ولا مرويا عن ثبت من الأثبات الذين يؤخذ العلم عنهم وإنما وجدناه في آثار منقطعة وفي آثار لا أسانيد لها تقوم بها الحجة عند أهل الأسانيد وما كان مثل هذا لم يجب أن يخرج به مما قد عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ومما لا يجب أن يستعمل فيه مما يخرج منه شيئا إلا بمثل ما جاء مما يدخل فيه سائر الآثار في ذلك غير أن قوما قد احتجوا لهما في ذلك بأن قالوا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد لصلاة الظهر في الحر وأخبر مع ذلك أن شدة الحر من فيح جهنم ولم يأمر لذلك بالإبراد بالجمعة قالوا فدل ذلك أن يوم الجمعة مخصوص في ذلك بمعنى بان به من سائر الأيام سواه @ 137 @ فتأملنا ما قالوا من ذلك فلم نجد له معنى لأن الوقت الذي يبرد بصلاة الظهر فيه هو بعد زوال الشمس والوقت الذي نهي عن الصلاة فيه عند قيام الشمس وقبل زوالها فهما وقتان مختلفان قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد منهما غير ما كان منه في الآخر فالواجب علينا التمسك بأمره والانتهاء عند نهيه وأن لا نجعل شيئا من أمره ونهيه مخالفا للآخر منهما حتى نستعمل جميع ما أمرنا به وحتى لا نخرج عن شيء من أمره ولا من نهيه ثم تكلم أهل العلم في قضاء الصلاة يعني الفرائض في هذه الساعات المنهي عن الصلاة فيها فقال بعضهم لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات على حال من الأحوال وقال بعضهم لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات غير عصر اليوم الذي يصلي فيه فإنها تصلى في حال تغير الشمس وقبل مغيبها وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه وذهبوا في ذلك إلى أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس وإلى أن النهي عن الصلاة بعد تغيرها إلى مغيبها قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فأخرجوا ما هو وقت لها من ذلك فيها وأدخلوا فيه ما سواها من الصلوات وكان القياس عندنا من ذلك يوجب أن آخر وقتها هو تغير الشمس لأنا قد وجدنا كل وقت سوى ذلك الوقت يجوز أن تصلى فيه الفرائض يجوز أن تصلى فيه النوافل وكل وقت لا يجوز أن تصلى فيه الفرائض @ 138 @ لا يجوز أن تصلى فيه النوافل وهذا قول قد روي عن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا يزيد من زريع عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يزيد بن أبي بكرة قال واعدنا أبو بكرة إلى أرض له فسبقنا إليها فأتيناه ولم نصل العصر فوضع رأسه فنام ثم استيقظ وقد تغيرت الشمس فقال أصليتم العصر قلنا لا فقال ما كنت أنتظر غيركم فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمس ثم صلاها فهذا هو القياس في هذا الباب وقد كان مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي يذهبان إلى أن النهي الذي ذكرناه في هذه الآثار إنما هو على التطوع من الصلوات لا على الصلوات المفروضات منها فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصد بنهيه عن الصلاة في هذه الآثار إلى أوقات من الأيام التي ذكرها منها فيها فأردنا أن ننظر هل تدخل في ذلك الفرائض مع النوافل أو ما تدخل معها فيه فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام أيام من السنة وهي @ 139 @ يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق فوجدناهم جميعا قد جعلوا ذلك على الصيام المفروض من قضاء رمضان ومن الكفارات وعلى التطوع من الصيام فلم يجعلوا لأحد أن يصومها عن شيء من ذلك ولم يعجلوا صومه إياها إن صامها جوازي عنه عما صامها عنه ولم يرد بذلك صيام المتمتع أيام التشريق إذا لم يجد الهدي لأن ذلك مما قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه بعضهم وحظره بعضهم ولكنا أردنا ما سواه من قضاء رمضان ومن الصوم عن الكفارات وعن الظهارات ولما كان النهي قد دخل ذلك كله فيه كان مثل ذلك النهي عن الصلوات في الأوقات المذكور النهي عن الصلوات فيها في هذه الآثار التي قد رويناها تدخل فيه فرائضها وسننها فقال قائل قد كان ينبغي لك أن ترد النهي عن الصلوات في هذه الأوقات إلى النهي عن الصلوات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وأهل العلم جميعا يبيحون قضاء الصلوات الفائتات فيهما وأحكام الصلوات بأحكام الصلوات أشبه من أحكام الصلوات بأحكام الصيام فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الناهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس هو الصلاة لا نفس الوقت ألا ترى أن رجلين إذا حضرا وقد صلى الناس صلاة الصبح ولم تطلع الشمس وأحدهما لم يصل الصبح والآخر قد صلاها أنا نأمر الذي لم يصلها أن يصليها وننهى الآخر عن الصلاة لسواها مما دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه عنه وأنهما لو حضرا بعد صلاة العصر ولم تغير الشمس @ 140 @ وأحدهما قد صلى العصر والآخر لم يصلها فأرادا أن يصليا تطوعا مع سعة الوقت أنا نبيح ذلك للذي يصلي صلاة العصر منهما ونمنع من ذلك الذي قد صلاها منهما فعقلنا بذلك أن الناهي عن الصلاة في ذينك الوقتين هو الصلاة لا الوقتان وكان النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورات في الآثار التي رويناها في هذا الباب يستوي فيها الناس جميعا ولا يتباينون فيها فعقلنا بذلك أن الناهي عن الصلوات فيها هو زمانها لا ما سواها وكانت الأيام التي نهي عن صيامها مما يستوي فيه الناس جميعا فيما قد أجمعوا على دخوله في النهي عن صيامها عنه فكان ذلك النهي عن الصلوات فيه من الزمان للزمان لا لما سواه نظيره النهي عن الصيام في الزمان للزمان لا ما سواه فلذلك رددنا حكم الصلاة في هذه الأوقات إليه لا إلى الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فقال هذا القائل فللذين يذهبون إلى إباحة الصلوات المفروضات في هذه الأوقات من الحجة على من خالفهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3975

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ
  • عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
  • زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
  • مَالِكٌ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
  • رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
  • عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books