3915 حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال @ 58 @ حدثنا علي بن عابس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله قال كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل فقدم سبي بلعنبر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم وقال من كانت عليه رقبة من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم فلا يعتق من حمير أحدا قال أصبغ قال علي بن عابس قلت لابن أبي خالد ما شأن حمير قال هو أكبر من إسماعيل @ 59 @ قال أبو جعفر ففيما روينا من هذه الآثار تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوع الملك على العرب كما يقع على من سواهم ممن ليس من العرب وفي ذلك ما قد دل على صحة أقوال الجماعة فيما ذكرنا وعلى فساد ما قاله الأوزاعي فيه والقياس يوجب ذلك لأنه لا يخلو ولد العربي من الأمة لغيره أن يكون مملوكا لمولاها كما يملك ولد غير العربي أو لا يكون مملوكا له لعربيته فيكون كسائر الأحرار سواه ويستحيل مع ذلك أن تجب له قيمة ما لا يملك على أحد وفي إيجابه له القيمة على أبيه ما قد دل على وقوع ما له عليه وفي وقوع ملكه عليه ما قد دل أن ملكه لا يزول عنه إلا بما تزول به الأملاك عمن سواها ممن المملوكين والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3915
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
