521 نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَليّ ابْن طَرْخَانَ قَالا نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذا ارتحل بعد زيع الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنْ هَذَا فَقَالَ نَا بِهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِنْ عَمِلَ بِهَذَا أَجْزَأَهُ وَفِي الْبَاب عَن بن عُمَرَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ رَوَى هَذَا الحَدِيث عَن أَحْمد ابْن حَنْبَلٍ عَنْ قُتَيْبَةَ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ هَذَا حَسَنٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فَيَقُولُونَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 521
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
