501 نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ نَا عَفَّانُ ابْن مُسْلِمٍ قَالَ نَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ نَا سماك بن حَرْب عَن جَابر ابْن سَمُرَةَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَيُقَالُ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤَذِّنُونَ لِصَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَلَا لشَيْء من النَّوَافِل
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 501
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
