381 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلاتِهِ فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ شَكَّ فِي اثْنَتَيْنِ وَثَلاثَةٍ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلاثَةِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ السَّلامِ ثُمَّ يُسَلِّمُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ أَسْنَدَهُ لَكَ فَقُلْتُ لَا قَالَ لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَست مَعَ عمر بن الْخطاب فَقَالَ يَا ابْن عَبَّاسٍ إِذَا اشْتُبِهَ عَلَى الرَّجُلِ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ قُلْتُ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي تَذْكُرَانِ فَقَالَ عُمَرُ ذَكَرْنَا الرَّجُلَ يَشُكُّ فِي صَلاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الإِسْنَادِ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَن عبيد الله ابْن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 381
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
