1284- أَخْبَرَنَا الْمُلاَئِيُّ، حَدَّثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا (1)، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامَرْأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ. _حاشية__________ (1) هكذا في المطبوع: "كليهما"، ولعلها "كلتيهما".
مسند اسحاق بن راوایہ · Hadith 1284
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
