1038- أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، أَوْ كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا. _حاشية__________ (1) جاء في المخطوط: "أبو أسامة دينار" وشطب على "أسامة" وقال المؤلف: "وهو عبد الله"، قلت: هو ابن دينار العدوي، كما جاء عند "مسلم" وكذا في "التهذيب" 5/201: عبد الله بن دينار عن نافع، وسيأتي عند المؤلف أيضا هكذا، انظر (ق 158)، و(ح 738) ولكنه من طريق ورقا عنه.
مسند اسحاق بن راوایہ · Hadith 1038
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
1038- أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، أَوْ كِلْتَيْهِمَا،
