فذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان وفهد بن سليمان قالا ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا محمد بن مسلم الطائفي قال حدثني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى تكون خمسة أوسق ولا @ 125 @ في الورق حتى يبلغ مائتي درهم قال ففي هذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدائق الأعناب بالكرم فكيف يجوز لكم أن تقبلوا عنه أنه قد قال ما نهى أن يقال فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يجوز أن يكون @ 126 @ هذا القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية الحدائق الكرم كان قبل أن ينهى عما نهى عنه في الآثار الأخر ثم نهى عما نهى عنه في الآثار الأخر فعاد الحكم إلى ما في الآثار الأخر لأن الأشياء ما لم ينه عنها كانت طلقا من الأقوال ومن الأفعال فإذا نهي عنها عادت إلى الحظر وإلى المنع من فعلها ومن قولها وقد وجدنا كتاب الله عز وجل قد جاء بتسمية الأعناب بالاسم الذي في آثار النهي وهي قوله عز وجل وحدائق غلبا والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1483
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
