ووجدنا الربيع بن سليمان وسليمان بن شعيب الكيساني قد حدثانا قالا أسد بن موسى قال ثنا ابن أبي ذئب ثم ذكر بإسناده مثله @ 419 @ فكان في هذا الحديث ما قد دل أن من حق الوالد في هذا على ابنه إجابته أباه إلى ما يسأله إياه من هذا وإذا كان ذلك من حق الوالد على ولده كان من حق والدة على ولدها أوجب ولولدها ألزم لأن حق الوالدة على الولد يتجاوز حق الوالد عليه وسيجيء بذلك منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى قال أبو جعفر والذي يؤمر به الولد في هذا غير مبيح له فيه طلاق زوجته في الموضع الذي نهاه الله عز وجل عن طلاقها فيه وإنما هو طلاقه إياها في الموضع الذي أباح الله عز وجل الطلاق فيه لا في ضده والله نسألہ التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1388
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
