فإنه قد حدثنا موسى بن النعمان المكي قال ثنا أبو عبد الرحمن المقري قال ثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني @ 306 @ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار كنز والدرهم كنز والقيراط كنز قالوا يا رسول الله أما الدينار والدرهم فقد عرفناهما فما القيراط قال نصف درهم نصف درهم فكان ذلك مقدار القيراط من الشيء الذي هو منه وكان ذلك دليلا على أن الصرف الذي كانوا عليه مما هو عدل اثني عشر درهما على ما يذهب إليه من يجعل الدية اثني عشر ألفا وأما من يجعل الدية من الورق عشرة آلاف درهم فذلك على أن عدل الدينار من الدراهم كان عندهم عشرة دراهم وعلى أن القراريط جملتها الدينار كان عندهم عشرين قيراطا وكان القيراط منها نصف درهم والله أعلم بحقيقة الأمر كان في ذلك @ 307 @ فإن قال فهل وجدتم للشيء الذي القيراط منه ذكر مقدار في شيء من الآثار قيل له ما وجدنا ذلك والله أعلم ما هو وقد يجوز أن يكون أخفى ذلك حتى يعلمه أهله إذا لقوه عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1272
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
