وكما حدثنا أبو أمية قال ثنا خالد بن يزيد الكاهلي المقرئ قال ثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء بن أبي رباح @ 71 @ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة ففيما روينا في هذا الفصل الثاني المخالفة بين ما يذبح عن الذكر يوم سابعه وبين ما يذبح عن الأنثى يوم سابعها وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ولو خلينا وآراءنا في ذلك لكان لا فرق بين ما يذبح عن الغلام وبين ما يذبح عن الجارية في ذلك كما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في الأضاحي وكما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في المتع وفي القران وفيما يلزم كل واحد منهما فيما يصيبه في إحرامه من الدماء ولكنا لم يخل بيننا وبين ذلك ورددنا إلى ما وقفنا عليه مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هو الأولى بنا وكان ما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب أولى الأشياء أن نستعمله لأن فيه الزيادة على ما رويناه في الفصل الأول منه فيكون ما أمرنا به من الزيادة على ما أمرنا به في الفصل الأول مستعملا ويكون أبدا على ما أمرنا به في الفصل الأول وأن لا نجعل ما في الفصل الثاني من الزيادة منسوخا بما في الفصل الأول حتى نقف على أنه في الحقيقة كذلك والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1047
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
