حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة لا تقسم ورثتي دينارا @ 14 @ فسأل سائل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة قال وأهله المرادين هاهنا هن أزواجه والتزويج الذي بينه وبينهن ينقطع عنهن بوفاته فما معنى النفقة عليهن فكان جوابنا له عن ذلك بتوفيق الله وعونه أن أزواجه بعد وفاته محبوسات عليه محرمات على غيره ليكن أزواجه في الجنة ولما كن كذلك كان جميع الواجب لهن كان عليه في حياته بحق التزويج الذي كان بينه وبينهن واجبا لهن عليه بعد وفاته كوجوبه كان لهن عليه في حياته فإن قال فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقسم ورثتي دينارا وفي ذلك إثبات أن له ورثة وهو لا يورث ومن كان لا يورث لم يكن له ورثة قيل ذلك عندنا والله أعلم على الاستعارة بمعنى لا يقسم من كان يرثني لو كنت مورثا دينارا ما تركت فهو صدقة لأني لا أورث وباللہ التوفیق۔
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 984
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
