Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #931 chevron_right


حدثنا التمادي فيما هما فيه من المعصية وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك فكان ذلك عندنا والله أعلم لتقوم الحجة عليهما بما هما فيه حتى تقام عليهما عقوبته وفي ذلك ما قد دل على أن مثل هذا حتى تقام عقوبته مطلق وفيه الحجة لمن يقول في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقالوا تعمدنا النظر أنهم في ذلك محمودون وأن شهادتهم عليه مقبولة إذ كانوا إنما فعلوا ذلك ليقام حد الله فيه على من يستحقه وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه في هذا كما حدثنا محمد بن العباس بن الربيع حدثنا علي بن معبد حدثنا محمد أنبأ يعقوب عن أبي حنيفة بذلك كما ذكرناه ولم يحك في شيء منه خلافا وقد أنكر ذلك عليهم منكر وأبطل شهادة الشهود فيه لتعمدهم ما تعمدوا النظر إليه مما شهدوا به والقول في ذلك عندنا هو القول الأول والله أعلم وفي هذا الحديث أيضا إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد تركه زجر ذلك الرجل وامرأته عما هما عليه من تلك المعصية حتى يأتي بأربعة شهداء سواه يشهدون عليهما بذلك ففي ذلك دليل على أنه لا تجوز شهادته في ذلك إذ كان زوج المرأة الذي يشهد عليها به كما يقول مالك والشافعي وسائر المدنيين في ذلك وكما روي عن ابن عباس مما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله وهو ابن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوج قال يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة قال أبو الزناد وذلك رأي أهل بلدنا وكما حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة لأن وجود ثلاثة معه يشهدون على ذلك أيسر عليه من وجود أربعة سواه يشهدون على ذلك وإنما وسعه الترك الذي رأى منها ما رأى من المعصية لتقوم الحجة عليهما بمن يأتي به من الشهداء حتى يشهدوا عليهما به وإذا كان المطلوبون بذلك أربعة سواه لا ثلاثة يكونون وهم شهداء على ذلك دل ذلك أنه لا يقبل له فيه شهادة ولولا أن ذلك كذلك لقال له النبي عليه السلام جوابا لسؤاله إياه وما حاجتك إلى أربعة يشهدون على ذلك اطلب ثلاثة سواك حتى تكون أنت وهم شهداء على ذلك إذ كان أيسر عليه وأقصر مدة من طلب أربعة سواه يشهدون على ذلك والله نسألہ التوفیق۔

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 931

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • التمادي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books