كما حدثنا الربيع المرادي حدثنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت بالنار فأوحى الله تعالى إليه فهلا أخذت نملة واحدة @ 333 @ كأنه كان أحرق قرية النمل على ما في حديث يونس وبحر الذي رويناه في هذا الباب الراجع إلى سعيد وأبي سلمة وفي ذلك ما قد دل على إباحة قتل ما آذى من النمل وفيما قبله النهي عن قتل ما لم يؤذ منها وفي حديث ابن وهب عن ابن جريج معنى يختلف هو وحديث القاسم بن عبد الله عن أبي مصعب اللذين رويناهما في هذا الباب وهو أن في حديث ابن وهب عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من الدواب لا يقتلن ثم ذكرهن فكان من ذلك ما قد دل أن غيرهن ليس من معناهن لأن ما حصر بعدد لم يدخل فيه غير ذلك العدد وفي حديث القاسم عن أبي مصعب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الأربع لا بحصر منه إياه بعدد يمنع أن يدخل فيه غيرهن ولكن قصد بالنهي إلى قتلهن فقط وكان مثلهن قد يجوز أن يعطف على ما في الحديث منهن وقد يجوز أن لا يعطف عليه وفي حديث ابن وهب عن ابن جريج حصر ما نهى عن قتله بالعدد الذي ذكره فيه فكان ذلك النهي المذكور فيه مقصودا به إلى ذلك العدد لا ما سواه من أجناسه والله أعلم بحقيقة ذلك كيف كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 876
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
