كما قد حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد حدثنا حاتم ثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله ف حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في يوم النحر انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها @ 267 @ وفيه أيضا إجازته عليه السلام الشركة في الهدايا وفيه أيضا إباحته الأكل منها وفيه ما قد دل على أن الأجرة فيما يستأجره الرجل لغيره تجب على الوكيل الذي تولى الإجارة لا على الموكل الذي توليت له الإجارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب عليا أن لا يعطيه عن أجرته من لحوم البدن شيئا ولو كان ذلك ليس على علي لغنى عن نهيه إياه عن ذلك لأنه غير مطلوب به ولأن الأجرة ليست عليه وإنما هي على موكله بما تولاه مما يستحق فيه الأجرة وفيه أيضا إجازته استعمال الفضة في البرة للهدايا وأن ذلك بخلاف استعمالها في الأكل فيها وفي الشرب فيها والله نسأل التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 796
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
