وحدثنا علي بن الحسين أبو عبيد حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني أنبأ عبد الرزاق حدثنا سفيان عن صالح عن @ 213 @ الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد فسأل اثنين أن يقرا لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أن يقرا لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين غير واحد فلم يقروا فأقرع بينهم وألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى النبي عليه السلام فضحك حتى بدت نواجذه @ 214 @ وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك على علي ورضاه به منة وأن الحكم كان فيه عنده يومئذ كذلك ثم وجدنا عليا بعد هذا أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتي في مثل هذه القصة فحكم فيها بخلاف هذا الحكم كما حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني حدثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي قال أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد @ 215 @ بينكما وهو للباقي منكما فاستحال عندنا والله أعلم أن يكون علي يقضي بخلاف ما كان قضى به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الحكم فيه إلى خلاف ما كان قضى به فيه بخلاف ذلك إلا وقد نسخ ما كان قضى به في زمن النبي عليه السلام في ذلك إلى الذي كان قضى به هو في زمنه ولولا أن ذلك كذلك لكان فيه سقوط عدله وحاش لله أن يكون كذلك ولكنه رجع عن منسوخ قد كان عليه إلى ناسخ له والله أعلم فإن قال قائل فكيف تكون القرعة منسوخة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها بين نسائه عند إرادته السفر بإحداهن
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 745
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
