وحدثنا ه فهد حدثنا يوسف بن بهلول الكوفي حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده كعب فذكر مثله فدل ذلك أن قول الرجل لزوجته الحقي بأهلك يكون طلاقا إذا أراد به الطلاق ولا يكون طلاقا إذا لم يرد به الطلاق وقد روى ما كان من هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها عند ذلك من وجه آخر بزيادة على ما روينا في ذلك في هذا الباب
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 640
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
