Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #449 chevron_right


وما قد حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبيه أو عن عمه شك سفيان أن النبي عليه السلام قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان وهو له ماقت قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك فقال هذا القائل ففي هذه الآثار من وعيد الله تعالى من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم ما فيها والحالف بها قد وحد الله في حلفه بها ونفى أن يكون إله غيره فلم يرفع ذلك الوعيد عند المذكور ذلك الوعيد فيها وقد تقدم ذلك وعيد الله إياه في كتابه بقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله الآية فكيف يجوز أن تقبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في حديث ابن عباس يعني الذي رويناه في صدر هذا الباب وهذه الأحاديث التي ذكرها هذا وكل صنف من ذلك الحديث ومن هذه الأحاديث ضد للصنف الآخر فكان جوابنا له بتوفيق الله تعالى أن حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب غير مضاد للأحاديث التي عارضنا بها وذلك أن الحديث الأول إنما فيه أن رجلين اختصما في شيء فدعا المدعي بالبينة فلم يأت بها فاستحلف المدعى عليه فحلف وقد يحتمل أن يكون حلف على ما قد كان عنده كما قد حلف عليه لأنه ذهب عنه ما قد كان تقدم منه فيه وما في الحقيقة على غير ما كانت يمينه عليه ثم أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد كان منه غير ما حلف عليه وأن الذي كان في الحقيقة مما حلف عليه خلاف ما حلف عليه وأمره بدفع حق خصمه إلى خصمه ثم أعلمه أنه يكفر عنه ما كان منه من الحلف بتوحيد الله تعالى فقال هذا المعارض وكيف يكون ما ذكرتم كما وصفتم من احتمال ما في حديث ابن عباس هذا من حلف هذا المدعى عليه على ما حلف عليه مما هو في الحقيقة بخلاف ذلك ومما هو ناس له وقد رويتم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره أنه يكفر عنه ما كان منه من يمينه التي حلف عليها في ذلك والكفارة إنما تكون ليكفر بها عمن يكفر بها عنه ما قد كان منه من معاصي الله تعالى والخروج من طاعاته إلى أضدادها لا بما سوى ذلك وأما الحالف على النسيان فخارج من هذا المعنى لا شك لأنه لم يعمد حلفا على ما لا يحل له الحلف عليه فكان جوابنا له في ذلك أن الكفارات قد تجب في الأشياء التي لا آثام فيها على من كانت منه من ذلك قول الله تعالى في كتابه ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله تعالى توبة من الله الآية ولم يكن ذلك لأنه كان بقتله آثما ومثل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن نسي صلاة أو نام عنها

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 449

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عمه شك سفيان
  • أَبِيهِ أَوْ
  • مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ،
  • مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
  • سُفْيَانَ،
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جِنَادٍ
  • وما قد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books