حدثناه إبراهيم بن مرزوق حدثنا عثمان بن عمر بن فارس عن مالك عن عبد الله عن عباد عن أبي بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بعث رجلا وقال لا تدع قلادة وتر ولا قلادة في عنق يعني إلا قطعته قال أبو جعفر فتأملنا حديث جابر الذي ذكرناه في أول هذا الباب فوجدنا فيه أمر النبي عليه السلام بتقليد الخيل بقوله وقلدوها فكان ذلك معقولا أنه أراد التقليد الذي يفعله الناس وهو تقليد الخيل في أعناقها ثم أتبع ذلك بقوله ولا تقلدوها الأوتار فانتفى بذلك أن يكون أراد الترات وثبت به أن ما يقلده في أعناقها مما أمر بتقليدها إياه هو ما لا يخاف عليها منه كما يخاف عليها من الأوتار إذا قلد بها فبان بذلك صحة ما قال محمد بن الحسن في تأويله هذا المعنى والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 325
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
