99 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فِضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْلِبُهَا فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الشَّاةُ قَالُوا مَاتَتْ قَالَ أفلاانتفعتم بِإِهَابِهَا فَقُلْنَا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ فَرَجُ بْنُ فِضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَكَذَلِكَ قَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بقلب الْأَسَانِيد ويلزق الْمُتُونَ الْوَاهِيَةَ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي التَّعْلِيقِ أَحَادِيثَ لَا أَصْلَ لَهَا مِنْهَا خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ وَمِنْهَا يُطَهِّرُ الدِّبَاغُ الْجِلْدَ كَمَا تخَلّل الْخمْرَة فَتطهر وهَذَا لَا يُعْرَفُ مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَإِذَا كَانَ يَسِيرًا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ يَسِيرًا كَانَ أَوْ كثيرا وقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ الْكَثِيرُ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ كُرِهَ لَنَا مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 99
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
