5 - قَالَ أَحْمد وحَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَاحْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بالطَّهُورِ الطاهرُ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا عَنِ السُّؤَالِ لِأَنَّ مِنَ الطَّاهِرَاتِ مَا يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ ومَا لَا يَجُوزُ فَعُلِمَ أَنَّ الطَّهُورَ اسْمٌ يَخْتَصُّ بِمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ مَسْأَلَةٌ لَا تَنْجُسُ الْقُلَّتَانِ بِوقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بولا وسوى الشَّافِعِي بن الأنجاس وهُوَ رِوَايَة لنا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْجُسُ كُلُّ مَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُصُولُ النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ نَجِسَ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ مَالِكٌ يُعْتَبَرُ تَغَيُّرُ الصِّفَاتِ لَنَا مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 5
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
