4473 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم بيعوها ولو بضفير
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4736
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
