4419 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه و سلم صل ههنا فأعادها على النبي صلى الله عليه و سلم مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه و سلم شأنك إذا قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث غير أن أبا يوسف قد قال في إملائه من نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم أجزاه ذلك لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في موضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزه ذلك لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في ذلك المكان الذي أوجب على نفسه الصلاة فيه واحتج في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4678
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
