4335 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام فذكر بإسناده مثله فدل قول النبي صلى الله عليه و سلم ليس لله شريك على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد حديث أبي هريرة عليه وعلى حديث بن عمر رضي الله عنهما وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وبه نأخذ فأما أبو حنيفة رضي الله عنه فكان يقول إن كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء إستسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها وكان ولاؤه للمعتق وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء إستسعى العبد في نصف قيمته فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان وإحتج في ذلك بما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4593
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
