4327 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق قال سفيان وربما قال عمرو بن دينار قيمة عدل لاوكس فيها ولا شطط فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو فقال قائلون قول رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلا فقد عتق منه ما عتق دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله وخالفهم آخرون في ذلك آخرون فقالوا بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم كما رواه بن عمر رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4585
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
