Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي chevron_right( 6 كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #4154 chevron_right


3927 - حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا لا يحل لأحد أن يسوم بشيء قد يساوم به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به فكذلك لا ينبغي له أن يخطب أمرأة قد خطبها غيره حتى يتركها الخاطب لها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه ولا يخطب على خطبته حتى يترك قالوا وهذا السوم والخطبة المذكوران في الآثار الأول المنهى عنهما إنما النهي فيها عما ذكرناه فأما من ساوم رجلا بشيء أو خطب إليه امرأة هو وليها فلم يركن إليه فمباح لغيره من الناس أن يسوم بما ساوم به ويخطب بما خطب واحتجوا في ذلك

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4154

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كرير
  • دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ
  • عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ
  • يونس،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books