3891 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية قال سألت بن عمر رضي الله عنه عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال بن عمر ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت هذا لا طواف عليه فلا معنى لاجتنابه ذلك وهذا خلاف ما قد رويناه عن بن عمر في أول هذا الباب
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4112
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
3891 حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية
