3767 - حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذه الآثار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرا ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ممن قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت وابن عمر وجعلا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرخصة في ذلك للحائض رخصة واخراجا من رسول الله صلى الله عليه و سلم لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس وما كان ذهب اليه عمر من ذلك وهذا الذي بينا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3983
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
3767 حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما
